أجر الحضانة للصغير
ماهية أجر الحضانة
أجر الحضانة هو المقابل الذي تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضضانته و خدمته و رعايته خلال مدة حضانتها له و ينشأ الحق في أجر الحضانة قائما طالما كان الصغير بيدها سواء كان حقها في الحضانة قائما أو كان قد سقط عنها و ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية بأن الأجور تعتمد اليد إلا أن هذه القاعدة تخضع للقواعد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل ، و الذي بمقتضاه لا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير سن الحضانة المنصوص عليه بالمادة و هو الخامسة عشر من عمره حيث تكون يد الحاضنة على الأولاد بعد هذه السن يد حفظ و ليست لها صفة الحاضنة .
الشروط الواجب توافرها لأجر الحضانة
أشترط القانون لكي يتم القضاء للحاضنة أجر حضانة لها نظير حضانة الصغير أن تكون أجنبيه عن الزوج و تكون الزوجة أجنبيه عن الزوج في حالة ما إذا انقضت عدتها بعد طلاقها
المستندات المطلوبة لأجر الحضانة
أولا : وثيقة طلاق الزوجة و إثبات حضانة إذا كانت الحاضنة ليست هي والدته .
ثانياً : صورة من شهادة ميلاد الصغير
ثالثاً : صورة بطاقة للحاضنة .
إجراءات رفع الدعوى
أولا : بعد ارفاق تلك المستندات يجب التوجه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية الكائن بمحكة شئون الأسرة التابع لها .
ثانياً : في حالة عدم حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر يوماً يتم رفع الدعوى و قيدها إلى قلم كتاب المحكمة .
ثالثاً : تحدد جلسة لنظر الدعوى و يتم تداولها .
رابعا : إثبات دخل المدعى عليه إما عن طريق مفردات راتبه إذا كان موظفاً أو تحريات مباحث في حالة عمله بالأعمال الحرة .
خامساً : بعد ذلك تقوم المحكمة بعرض الصلح على طرفي النزاع .
سادساً : تحجز الدعوى للحكم و يتم تحديد جلسة للحكم في الدعوى .
سابعا: يكون الحكم نهائياً ( سواء بمرور 40 يوماً أو بوجود حكم نهائي في حالة استئناف الحكم ) .
ثامناً : يتم التنفيذ طبقاً للطرق القانونية التي رسمها القانون لتنفيذ النفقات .
أجر مسكن الحضانة
هو الأجر النقدي التي تستحقه المحضنونة للمحضنون نظير قيامه بالسكن و يقضي للمدعية بذلك متى كان الصغير فقيراً ليس لديه مال خاص للإنفاق على شئونه و يكون المدعى عليه قادراً على الإنفاق عليه و من ثم فيكون أجر مسكن حضانتها يكون واجبا عليه شرعا و قانوناً و يجب أن تكون الصغيرة في يد الحاضنة .
الشروط الواجب توافرها للقضاء بأجر المسكن
إشترط القانون نفس الشروط التي استوجبها في أجر الحضانة
المستندات المطلوبة لأجر المسكن
أولا : وثيقة طلاق الزوجة و إثبات حضانة ( إذا كانت الحاضنة ليست هي والدته ) .
ثانياً : صورة من شهادة ميلاد الصغير
ثالثاً : صورة بطاقة للحاضنة .
إجراءات رفع الدعوى
أولا : بعد ارفاق تلك المستندات يجب التوجه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية الكائن بمحكة شئون الأسرة التابع لها .
ثانياً : في حالة عدم حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر يوماً يتم رفع الدعوى و قيدها إلى قلم كتاب المحكمة .
ثالثاً : تحدد جلسة لنظر الدعوى و يتم تداولها .
رابعا : إثبات دخل المدعى عليه إما عن طريق مفردات راتبه إذا كان موظفاً أو تحريات مباحث في حالة عمله بالأعمال الحرة .
خامساً : بعد ذلك تقوم المحكمة بعرض الصلح على طرفي النزاع .
سادساً : تحجز الدعوى للحكم و يتم تحديد جلسة للحكم في الدعوى .
سابعا: يكون الحكم نهائياً ( سواء بمرور 40 يوماً أو بوجود حكم نهائي في حالة استئناف الحكم ) .