حالات ميراث الأخت لأب
ترث الأخت لأب في مسائل المواريث في حالتين : تأتي الأولى و ترث فيها فرضاً ، و يكون لها في هذه الحالة ثلاثة صور : الصورة الأولى : و يكون لها النصف فرضاً ، و الصورة الثانية : و يكون لها الثلثان فرضاً، أما الصورة الثالثة : فيكون لها السدس المكمل للثلثين .
أما الحالة الثانية : و ترث فيها الأخت لأب عن طريق التعصيب . و في هذه الحالة أيضاً يكون لها صورتين : تأتي الأولى منها عن طريق التعصيب ، و يعصبها في هذه الصورة الذكر المساوي لها في الدرجة ، أما الصورة الثانية : و هي التعصيب مع الغير و سوف نتعرف على شروط كل حالة و متى ترث الأخت لأب .
الحالة الأولى : ميراث الأخت لأب فرضاً .
و كما ذكرنا سابقاً بأن تلك الحالة من مسائل الميراث يكون لها ثلاثة صور : .تأتي الصورة الأولى منها و يكون لها النصف فرضاً
و لكن يشترط لكي ترث الأخت لأب النصف فرضاً عدة شروط :-
أولاً : الإنفراد .
ثانياً : عدم وجود من يعصبها هو الأخ لأب المساوي لها في الدرجة و القوة .
ثالثاً : عدم وجود الأخت الشقيقة واحدة كانت أو أكثر .
رابعاً : عدم وجود الفرع الوارث المؤنث لا البنت و لا بنت الإبن .
خامساً : عدم وجود الأب لأنه يحجبها دائماً .
سادساً : عدم وجود الفرع المذكر لأنه يحجبها .
و الدليل الشرعي على هذه الحالة : هو نفس دليل الأخت الشقيقة النصف لأب الآية أطلقت دون تحديد فقال تعالى " و له أخت فلها نصف ما ترك " . صدق الله العظيم .
و تأتي الصورة الثانية في حالة إرث الأخت لأب فرضاً و يكون لها الثلثان .
و لكن ما هي شروط تلك الصورة ؟
أولاً : التعدد .
ثانياً : عدم وجود من يعصبها .
ثالثاً : عدم وجود وارث مؤنث .
رابعاً : عدم وجود الأخت الشقيقة لا الواحدة و لا الأكثر .
خامساً : عدم وجود الأخ الشقيق الأقوى قرابه لأنه يحجبها .
سادساً : عدم وجود الأب لأنه يحجبها .
سابعاً : عدم وجود الفرع المذكر لأنه يحجبها .
و
الدليل الشرعي على هذه الصورة : هو نفس دليل الأختين الشقيقتين بقوله
تعالى " فإن كانتا إثنتين فلهما الثلثان مما ترك " . صدق الله العظيم .
الصورة الثالثة : و هي السدس المكمل للثلثين .
و في هذه الصورة ترث الأخت لأب السدس المكمل للثلثين فرضاً . و لكن مع وجود الشروط الآتية :-
أولاً : وجود أخت شقيقة واحدة .
ثانياً : عدم وجود من يعصبها . ( الأخت لأب - الأخ لأب ) .
ثالثاً : عدم وجود من يحجبها .
رابعاً : عدم وجود الأخ الشقيق لأنه سيعصب الأخت الشقيقة و يحجبها .
خامساً : عدم وجود فرع وارث مؤنث لأن في هذه الحالة ستكون الأخت الشقيقة في حالة عصبة مع الغير فتحجبها .
أما الحالة الثانية و ترث فيها الأخت لأب بالتعصيب .
و يكون لهذه الحالة في المواريث صورتين : الأولى و هي يعصبها الذكر المساوي لها في الدرجة و القوة و هو الأخ لأب .
و هناك شرطين لهذه الصورة :
أولاً : عدم وجود من يحجبها .
ثانياً : وجود الذكر المساوي لها في الدرجة و القوة .
و الدليل الشرعي على ذلك : قوله تعالى " و إن كانوا أخوة رجلاً و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " صدق الله العيظم .
أما الصورة الثانية : و هي العصبة مع الغير .
و يشترط في هذه الصورة لكي ترث الأخت لأب و تكون عصبة مع الغير ثلاثة شروط :
أولاً : وجود فرع وارث مؤنث .
ثانياً : عدم وجود عاصب .
ثالثاً : عدم وجود من يحجبها .
و الدليل الشرعي على ذلك : هو نفس دليل الأخت الشقيقة عندما تكون عصبة مع الغير و هو ما روي عن بن مسعود - رضي الله عنه أنه في مسألة بنت و بنت إبن و أخت فقضى النبي - صلى الله عليه و سلم - لأبنته النصف و لأبنة الإبن السدس تكملة الثلثين و ما بقي فللأخت " .
حالات حجب الأخت لأب
أولاً : عند وجود الأب .
ثانياً : عند وجود الفرع الوارث المذكر ( الابن - إبن الإبن و إن نزل ..... ) .
ثالثاً : عند وجود الأخ الشقيق .
رابعاً : تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر لأستنفاذ مقدار الثلثين المخصصين للأخوات عموماً .
خامساً : تحجب بالأخت الشقيقة الواحدة أو الأكثر إذا كانت عصبة مع الغير .
و يكون بذلك قد ذكرنا من أحوال ميراث الأخوة حالتين و هما حالات ميراث الأخت الشقيقة و حالات ميراث الأخت لأب و سوف نذكر الآن أحوال ميراث الأخوة لأم .
أحوال ميراث الأخوة لأم
لكي ترث الأخوة لأم هناك حالتين : الحالة الأولى و هي يكون لهم السدس فرضاً الواحد أو الواحدة من الأخوة لأم ، و الحالة الثانية : و يكون لهم الثلث
الحالة الأولى : ترث فيها الأخوة لأم السدس فرضاً .
لكي ترث الأخوة لأم السدس فرضاً هناك شرطين يجب توافرهما :
أولاً : أن يكون الميت كلالة .
ثانياً : الإنفراد . فالواحد ، الواحدة منهم السدس .
و الدليل الشرعي على ذلك : قوله تعالى " و إن كان رجل يورث كلالة أو إمراة و له أخ أو أخت فلكل منهم السدس " صدق الله العظيم .
أما الحالة الثانية : لميراث الأخوة لأم يكون لهم الثلث .
و لكي ترث الأخوة لأم الثلث في هذه الحالة هناك شرطين أيضاً :
أولاً : التعدد .
ثانياً : عدم وجود من يحجبهم من الأصل المذكر أو الفرع الوارث المطلق .
و الدليل الشرعي على ذلك : قوله تعالى " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " صدق الله العظيم .
حالات حجب الأخوة لأم
أولاً : يحجب الأخوة لأم بالأصل المذكر للميت .
ثانياً : يحجب الأخوة لأم الفرع الوارث مطلقاً سواء كان ذكراً أو أنثى .
#موضوعات_ذات_صلة
#موضوعات_قد_تهمك