سن المخاصمة القضائية في قانون الأحوال الشخصية
أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنه 2000 كانت سن المخاصمة القضائية الشرعية هي السن التي تثبت فيه الولاية على النفس للصغير ، و الولاية على النفس تثبت بالبلوغ .
و بعد العمل بالقانون رقم 1 لسنه 2000 أصبح يتحدد سن المخاصمة القضائية لمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره محتسبة بالتقويم الميلادي عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 1 لسنه 2000 و الخاص بتنظيم أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . قد استمد المشرع هذا التحديد مما هو مقرر في الراجح بالمذهب الحنفي من أن الولاية على النفس تزول ببلوغ الصغير بالعلامات شريطة ألا يكون دون السابعة من عمره أو بولوجه سن الخامسة عشر هجرية من عمره و لو لم تكن علامات البلوغ قد ظهرت عليه ، و على ذلك يعتبر الصغير البالغ الخامسة عشر من العمر محتسبة بالتقويم الميلادي قد بلغ سن المخاصمة القضائية .
فيخاصم و يختصم بشخصه و لا عبره في هذا الشأن بالبلوغ الفعلي للصغير بالعلامات قبل الوصول إلى سن الخامسة عشر من عمره كما كان الحال عليه قبل صدور القانون رقم 1 لسنه 2000 بإعتبار أن البلوغ بالعلامات مما يتعلق بزوال الولاية الموضوعية دون الولاية الإجرائية ، و على ذلك يمكن القول بأن كل من بلغ سن الخامسة عشر من عمره بالمستندات الرسمية الدالة على ذلك ( كشهادة الميلاد ) يعد قد بلغ سن المخاصمة القضائية .