قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنه 2020 بشأن تنظيم العمل
نشرت الجردة الرسمية بالعدد رقم 17 في 23 أبريل سنة 2020 قرار رئيس مجلس الوزراء و الذي نص على الآتي :
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
و على قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسه 1958
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنه 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنه 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر ، و بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنه 1958 المشار إليه
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنه 2020 بفرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسه 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 717 لسنه 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس و المعاهد و الجامعاه و حضانات الأطفال
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 718 لسنه 2020 بشأن تعليق حركة الطيرا الدولي في جميع المطارات المصرية .
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنه 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة و شركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام .
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 724 لسنه 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما و المسارح
و على قرار رئيس مجلس الوزراء 739 لسنه 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق المحال و المنشآت و المركز التجارية بكافة آنحاء الجمهورية ,
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنه 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق لأندية الرياضية و الشعبية و مراكز الشباب أنحاء الجمهورية .
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنه 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنه 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات و ببعض الإجراءات الآخرى استكمالاً جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين .
و على الكتب الدورية و التعليمات الصادرة بشأن الرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 768 و 852 لسنه 2020 المشار إليهما .
قرر
المزيد عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنه 2020
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنه 2020 المشار إليه ، بحظر انتقال أو تحرك المواطنين ، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساءً و حتى السادسة صباحاً ، استمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين و درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، مع السماح بلحركة الضرورية المرتبطة بالإحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائي .
( المادة الثانية )
يستمر إغلاق المقاهي و الكافتيريات الكافيهات و الكازينوهات و الملاهي و الوادي الليلية و الحانات ، و ما يمثلها من المحال و المنشآت ، و المحال التي تقدم التسلية أو الترفيه ، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة و المنتزهات و اشواطئ .
و يقتصر العمل بجميع المطاعم و ما يمثلها م المحال و المنشآت و وحدات الطعام المتنقلة و محال الحلويات و كذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات و المشروبات على تقديم خدمة ( التيك أواي ) خارج ساعات حظر الانتقال و التحرك و خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم ، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة .
( المادة الخامسة )
توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة و الخاصة من الساعة التاسعة مساء و حتى الساعة السادسة صباحا درءاً لأي تزاحم بين المواطنين
( المادة السادسة )
يستمر تعليق تقديم الخدمات التي تقدمها الوزارات و المحافظات للمواطنين مثل خدمات السجل المدني ، تجديد تراخيص المرور ، تصاريح العمل ، و الجوازات .
و لا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة و مكاتب العمل ، و كذلك الخدمات التي تقدمها أقسام المرور فيما يتعلق باستخراج تراخيص تسيير المركبات الجديدة فقط ، و بعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الإحترازية اللازمة لحماية العاملين و المواطنين .
لسنه
و يمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة و التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنه 2020 المشار إليه أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة درءاً لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا ، و ذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين
( المادة السابعة )
يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية و الشعبية و مراكز الشباب و صالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية .
( المادة الثامنة )
يستمر تعيق تواجد الطلاب بمقار المدارس و المعاهد و الجامعات أياً كان نوعها ، و كذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى و حضانات الأطفال أياً كان نوعها .
( المادة التاسعة )
يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنه 2020 المشار إليه .
تابع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنه 2020
( المادة العاشرة )
تسري أحكام المواد من الأولى حتى التاسعة من هذا القرار لمدة خمسة عشر يوماً .
( المادة الحادية عشر )
يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 و 724 لسنه 2020 المشار إليهما لحبن إشعار آخر.
( المادة الثانية عشر )
يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر .
( المادة الثالثة عشر )
مع عدم الإلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس و بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( المادة الرابعة عشر )
يستمر العمل بالكتب الدورية و التعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قراري رئيس مجلس الوزؤاء رقمي 768 و 852 لسنه 2020 المشار إليهما بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل .
( المادة الخامسة عشر )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 شعبان 144 هـ الموافق 23 أبريل 2020
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
#موضوعات_قد_تهمك
إجراءات الإبلاغ عن سيارة مسروقة
النفقة الزوجية
أحوال ميراث البنت الصلبية